حق التأمين ضد البطالة

قانون التأمين ضد البطالة رقم 4447

المادة 48 – التأمين ضد البطالة إلزامي. سيتم التأمين على من هم في نطاق هذا القانون ولا يزالون يعملون اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا القانون ، وسيتم التأمين على الأشخاص الجدد من تاريخ بدء العمل.

تعتبر أماكن العمل وأصحاب التأمين الذين تم إخطارهم لمؤسسة الضمان الاجتماعي وفقًا للمادتين 8 و 9 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 506 أنه تم إخطار المؤسسة أيضًا.

مع بدء التأمين ، تبدأ حقوق والتزامات التأمين للمؤمن عليهم وأرباب عملهم في العمل.

صاحب العمل ، بالنسبة للمؤمن عليهم الذين تم إنهاء عقد خدمتهم بناءً على إحدى الحالات المحددة في المادة 51 ؛ على سبيل المثال ، تلتزم المؤسسة بإصدار ثلاث نسخ من بيان الفصل ، وإرسال نسخة واحدة إلى المؤسسة في غضون 15 يومًا ، وإعطاء نسخة واحدة للمؤمن عليه العاطل عن العمل والاحتفاظ بنسخة واحدة في مكان العمل. (جملة إضافية: 15 / المادة 5 / 2008-5763 / 14.) قد يتم طلب المعلومات والوثائق أو تقديمها في بيئة إلكترونية فيما يتعلق بالمعاملات التي ستتم وفقًا للمتطلبات.

لكي يستفيد الشخص العاطل عن العمل المؤمن عليه من المدفوعات والخدمات المحددة في هذه المادة ، يجب عليه التقدم مباشرة أو إلكترونيًا إلى المؤسسة في غضون ثلاثين يومًا بعد إنهاء عقد العمل ، مع إشعار الإنهاء. باستثناء القوة القاهرة ، يتم خصم فترة التأخير في الطلب من إجمالي الفترة التي يتم فيها الحصول على إعانات البطالة. (الثاني)

يتم تقديم المدفوعات والخدمات التالية للمؤمن عليهم العاطلين عن العمل من قبل المؤسسة في إطار المبادئ والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ؛

أ) إعانة البطالة ،

ب) (تعديل: 17/4 / 2008-5754 / 90 فن) أقساط التأمين الواجب دفعها بموجب القانون رقم 5510 ،

ج) العثور على وظيفة جديدة ،

د) التطوير والاكتساب والتدريب المهني.

المادة 49 – (تعديل: 17/4 / 2008-5754 / 90 مادة)

من أجل الوفاء بالمدفوعات التي يتطلبها التأمين ضد البطالة والنفقات الخدمية والإدارية ، يدفع جميع حاملي التأمين وأرباب العمل والدولة ، التي تقع ضمن نطاق المادة 46 من هذا القانون ، أقساط التأمين ضد البطالة. يتم أخذ قسط التأمين ضد البطالة على أنه 1٪ من المؤمن عليه و 2٪ من صاحب العمل و 1٪ من نصيب الدولة من إجمالي الدخل الشهري الخاضع للقسط المحدد في المادتين 80 و 82 من قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي العام رقم 5510 . (جملة إضافية: 13/2 / 2011-6111 / 70 فن.) بينما يدفع المؤمن عليهم طوعاً أقساط التأمين ضد البطالة ، يتم أخذ 1٪ مؤمن و 2٪ حصة صاحب العمل.

لا يمكن لأصحاب العمل إجراء أي استقطاعات أو استقطاعات من أجور المؤمن عليهم بسبب التزامات أقساط التأمين ضد البطالة.

المادة 50 – (الفقرة الأولى المعدلة: 15/5 / 2008-5763 / مادة 15) إعانة البطالة اليومية هي أربعون بالمائة من متوسط ​​الدخل الإجمالي اليومي للمؤمن عليه محسوبًا مع الأخذ بعين الاعتبار الأرباح التي تشكل أساس قسط التأمين عن الأشهر الأربعة الماضية . لا يمكن أن يتجاوز مبلغ بدل البطالة المحسوب بهذه الطريقة ثمانين بالمائة من المبلغ الإجمالي للحد الأدنى للأجر الشهري المطبق على العمال الذين تزيد أعمارهم عن ستة عشر عامًا ، وفقًا للمادة 39 من قانون العمل رقم 4857.

من الذين عملوا بشكل مستمر عن طريق دفع أقساط آخر 120 يومًا قبل نهاية عقد الخدمة ، في السنوات الثلاث الماضية ؛

أ) 180 يومًا للمؤمن عليهم العاطلين عن العمل الذين عملوا كمؤمن عليهم لمدة 600 يوم ودفعوا قسط تأمين ضد البطالة ،

ب) 240 يومًا للمؤمن عليهم العاطلين عن العمل الذين عملوا كمؤمن عليهم لمدة 900 يوم وسددوا قسط تأمين ضد البطالة.

ج) 300 يوم للمؤمن عليهم العاطلين عن العمل الذين عملوا كمؤمن عليهم لمدة 1080 يوم وسددوا قسط تأمين ضد البطالة.

يُمنح بدل البطالة بمرور الوقت.

يُدفع بدل بطالة شهريًا للعاطل عن العمل في نهاية كل شهر. يتم سداد الدفعة الأولى من إعانة البطالة حتى نهاية الشهر التالي لتاريخ استحقاق الإعانة ، ولا تخضع إعانة البطالة لأي ضريبة أو خصم باستثناء رسم الدمغة. لا يجوز تحويل بدل البطالة أو التنازل عنه لأي شخص آخر ، باستثناء ديون النفقة. يتم استرداد المدفوعات الزائدة التي تم تحديدها على أنها ناتجة عن خطأ المؤمن عليه مع المصلحة القانونية. (واحد)

إذا أعاد المؤمن عليه توظيفه قبل انتهاء فترة إعانة البطالة وأصبح عاطلاً عن العمل مرة أخرى دون استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا القانون للاستفادة من مخصصات التأمين ضد البطالة ، فسيستمر في الاستفادة من هذا الحق حتى يكمل فترة إعانة البطالة التي كان يستحقها سابقًا. في حالة البطالة مرة أخرى عن طريق استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ، يتم دفع إعانة البطالة فقط عن الفترة الناشئة عن هذا الاستحقاق الجديد.

المادة 51 – من بين الذين يعتبرون مؤمن عليهم بموجب هذا القانون ، والذين انتهت عقود خدمتهم بسبب إحدى الحالات التالية ، يحق لهم الحصول على إعانة البطالة ، بشرط أن يتقدموا شخصيًا إلى المؤسسة خلال فترة التسجيل أنهم مستعدون لتولي وظيفة جديدة وأنهم استوفوا شروط دفع الأقساط المنصوص عليها في هذا القانون. (الثاني)

أ) المادة 13 من قانون العمل رقم 1475 تاريخ 25/8/1971 أو المادة 16 من قانون العمل البحري رقم 854 تاريخ 20/4/1967 أو ترتيب العلاقات بين العاملين والعاملين في مهنة الصحافة بتاريخ 13/6. 1952 ورقم 5953 أنهى صاحب العمل عقد العمل وفق إجراءات الإخطار المحددة في الفقرة الرابعة من المادة 6 من القانون ،

ب) عقد العمل ، سواء كانت مدته محددة أم لا ، قبل انتهاء المدة أو دون انتظار سابقة الإخطار البنود (1) و (2) و (3) من المادة 16 من قانون العمل رقم. .1475 أو المادة 14 (II) من قانون العمل البحري رقم 854 وينهيها المؤمن عليه وفقًا للفقرات الفرعية (III) أو الفقرة الأولى من المادة 11 والمادة 7 من قانون تنظيم العلاقات بين بلغ عدد العاملين والعاملين في المهنة 5953.

ج) قبل انتهاء مدة عقد الخدمة ، سواء تم تحديد مدته أم لا ، أو دون انتظار الإخطار ، البنود (1) و (3) من المادة 17 من قانون العمل رقم 854 أو البند (ثالثًا) من المادة 14 من قانون العمل البحري رقم 854 أو رقم 5953.

د) في حال كان عقد الخدمة محدد المدة ، كونه عاطلاً عن العمل بسبب انتهاء هذه الفترة ، يكون عاطلاً عن العمل في نهاية الرحلة بسبب حقيقة أن عقد الخدمة المحدد في الفقرة الفرعية (2) من المادة 7 من تم وضع قانون العمل البحري لرحلة معينة ،

هـ) الفصل من العمل بسبب تغيير الملكية أو النقل إلى شخص آخر ، أو الإغلاق أو الإغلاق ، أو تغيير طبيعة الوظيفة أو مكان العمل ، أو كونك عاطلاً عن العمل للأسباب الواردة في الفقرة (4) من المادة 14 من قانون العمل البحري لا. . 854 ،

و) عاطل عن العمل في نطاق المادة 21 من قانون تنظيم ممارسات الخصخصة وتعديل بعض القوانين والمراسيم بقوة القانون رقم 4046 بتاريخ 24/11/1994.

kalmak,

This post is also available in: التركية الإنجليزية العربية